السيد يوسف المدني التبريزي
31
قواعد الأصول
النعماني وسعد بن عبد اللّه الأشعري وذهب اليه أكثر الأخباريين وذهب بعض المحقّقين إلى وقوع التحريف بالنقصان في غير آيات الاحكام وهو مذهب المحقّق القمّى في القوانين ؛ ( ثمّ ) حاصل ما افاده الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في المقام انّه على القول بالتحريف لا مانع عن العمل بظواهر الكتاب على مقتضى القاعدة بعد احراز المقتضى للعمل امّا اوّلا فلعدم وجود العلم الاجمالي بانّ التحريف صار منشئا لاختلاف ظواهر الكتاب وامّا ثانيا فلانه بعد تسليم وجود العلم الاجمالي باختلافها تكون الشبهة غير محصورة ، لانّ الآيات التي وقع التحريف فيها بالنسبة إلى غيرها أقل قليل وقد تبيّن في محله انّ العلم الاجمالي في الشبهة الغير المحصورة لا يوجب طرح الأصول وبمثل هذا يمكن ان يجاب عن العلم الاجمالي الذي أورده السيّد صدر الدّين بالنسبة إلى المتشابهات ولو سلم كون الشبهة محصورة ، لكن نقول بعدم قدح العلم الاجمالي بعد خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء لاحتمال كون التحريف فيما لا يتعلّق بالعمل وقد تقرّر في المسئلة العلم الاجمالي في باب الشكّ في المكلّف به انّ العلم الاجمالي الموجب لتنجيز التكليف وطرح الأصول في الشبهة المحصورة هو ما كان جميع أطرافه محلا للابتلاء للمكلّف .